فهرس الكتاب
أبا عبد الله ، سئل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ، ومسكر ، وأشباهه ، يكسره إن رآه ؟ قال: « إذا كان غير مغطى ، مثل طنبور ، ومسكر ، وأشباهه ، يكسره إن رآه . وقال: إذا كان مغطى فلا يكسره »
115 -وأخبرني أبو بكر المروذي ، أنه قال لأبي عبد الله في الطنبور إذا كان مغطى ؟ قال: « إذا ستر عنك فلا »
116 -وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: سمعت أبي ،: سئل عن رجل ، رأى مثل الطنبور ، والعود ، أو الطبل ، وما أشبه هذا ، ما يصنع به ؟ قال: « إذا كان مغطى فلا ، وإذا كان مكشوفا فاكسره »
117 -وأخبرني يوسف بن موسى ، وأحمد بن الحسن ، - والمعنى واحد - قال أحمد: سألت أبا عبد الله عن الرجل ، يرى الطنبور ، والمنكر مما يشبهه ، وقال يوسف: والعود ، يكسره ؟ قال: لا بأس ، قلت: وإن كان من وراء الثوب ، وهو يصفه أو يبينه ؟ قال: « لا إذا كان مغطى ، فلا أرى له » @