الصفحة 46 من 108

باب ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به

118 -أخبرني أحمد بن الحسين ، أن أبا عبد الله ، سئل عن الرجل ، يرى القنينة يرى أن فيها ، مسكرا ؟ قال: « دعه - يعني لا تفتشه »

119 -وأخبرني محمد بن علي ، والحسن بن عبد الوهاب ، أن محمد بن أبي حرب ، حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: عن القربة المغطاة ، ؟ فقال: لا تعرض له .

باب الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه

120 -أخبرني محمد بن أبي هارون ، أن إسحاق ، حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل ، يرى الطنبور أو الطبل مغطى ، أيكسره ؟ قال: « إذا كان بينة أنه طنبور أو طبل كسره »

121 -قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل ، يرى القنينة مغطاة ، فلم يعلم أن فيها شيئا ولا يدري مسكر هو أو خل ؟ قال: « إذا علم أنه خل لم يتعرض له ، وإذا علم أنه مسكر كسره . قلت له: فإذا كان خلا أو دبسا ثم كسره أيغرمه ؟ قال: نعم » @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت