فهرس الكتاب
122 -أخبرني محمد بن علي ، والحسن بن عبد الوهاب ، أن محمد بن أبي حرب ، حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل لقي رجلا ومعه عود ، أو طبل ، أو طنبور مغطى ؟ قال: يكسره ، قلت: قربة مغطاة ؟ قال: تريبه ؟ قلت: نعم ، قال: « يكسره ، إلا أن يكون خلا أو لبنا »
باب ما رخص في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عنهم
123 -أخبرني محمد بن أبي هارون ، قال: حدثنا مثنى ، قال: سألت أحمد قلت: ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السواد ، فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهرا ، وقد علم عاملهم والسلطان ، فهل عليه في ذلك شيء ؟ قال: « إذا كان من السلطان ليس يتعرض هو ، قلت: فإن رأى مسلما قد حمل شيئا منه ؟ فقال: المسلم تعظه وتقول له ، فإن أبى أهرقه »
باب ذكر الطنبور
124 -أخبرني أبو بكر المروذي ، قال: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور ، ؟ قال: يكسر ، قلت: الطنبور الصغير يكون مع@