فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 37

فالصحيح أن كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين،إلا أن يكون الدم مستمرًا لا ينقطع أبدًا،أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة، والله أعلم .اهـ باختصار.

المسألة الرابعة: غالب حيض النساء

غالب حيض النساء ستة أيام، أو سبعة لحديث حمنة بنت جحش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ،ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا، أو ثلاثة وعشرين يومًا كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطُهرهن"رواه الخمسة وصححه الترمذي.

المسألة الخامسة: أقل الطهر وأكثره

أقل الطهر بين الحيضتين،ذهب جمهور أهل العلم إلى أن له حد معين، واختلفوا في تحديده. والصحيح والعلم عند الله أنه لا حدَّ لأقل الطهر بين الحيضتين، لعدم الدليل على التحديد، ولأنه وجد من النساء من يكون طهرها أقل من ثلاثة عشر يومًا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومال إليه صاحب الإنصاف، وشيخنا العثيمين.

المسألة السادسة:

المرأة إذا جاءها الحيض فإنه إما أن يأتي في زمن محدد، ثم ينقطع،فهذه تثبت لها أحكام الحيض مدة وجوده، فإذا طهرت اغتسلت .

وإما أن يستمر معها الدم، فإذا استمر معها الدم أكثر الشهر ، أو لم ينقطع أبدًا فإن هذا الدم يسمى دم استحاضة ، والمرأة المستحاضة لها أحكام خاصة بها.

المسألة السابعة: الاستحاضة

الاستحاضة: هي استمرار الدم على المراة بحيث لا ينقطع عنها أبدًا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين من الشهر.

والمرأة المستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت