قلت: والحديث مع ضعفه يعارض حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ"ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها"أخرجه أبو داود وسيأتي وإسناده صحيح , فإن هذا الحديث يدل على الرخصة في استعمال الفضة للرجال , وأن في تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت الأخبار المتواترة في تحريم الذهب والحرير على الرجال فلا يحرم عليهم استعمال الفضة إلا بدليل ولم يثبت فيه دليل . والله أعلم . والحديث يدل على كراهة لبس خاتم الحديد والصفر قال القاري . وبه صرح علماؤنا . قال ونقل النووي في شرح المهذب عن صاحب الإبانة كراهتهما , وعن المتولي لا يكره واختاره فيه وصححه في شرح مسلم لخير الصحيحين في قصة الواهبة: اطلب ولو خاتما من حديد انتهى . قال النووي في شرح مسلم: لأصحابنا في كراهة خاتم الحديد وجهان . أصحهما لا يكره لإن الحديث في النهي عنه ضعيف . قال الحافظ: لا حجة في قصة الواهبة بقوله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد"على جواز لبس خاتم الحديد , لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس , فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته . انتهى كلام الحافظ . ولا يخفى ما فيه من الضعف والوهن .
( ولم يقل محمد )
: أي ابن عبد العزيز شيخ المصنف
( عبد الله بن مسلم )
: أي لم يذكر محمد اسم أبيه
( ولم يقل الحسن السلمي المروزي )
: أي لم يذكر الحسن بن علي نسبة عبد الله وذكر اسم أبيه وذكر محمد النسبة ولم يذكر اسم أبيه .
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي , وقال الترمذي هذا حديث غريب , وقال: وعبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي قاضي مرو , روى عن عبد الله بن بريدة وغيره . قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به . انتهى . وقال السيوطي في مرقاة الصعود: قال ابن حبان في كتاب الثقات: هو يخطئ ويخالف . انتهى .