فهرس الكتاب
قال المنذري: وأخرجه النسائي . والخرص الحلقة وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله صلى الله عليه وسلم"هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا والله أعلم انتهى كلام المنذري . قلت: أخرج أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها"والحديث قد صححه أيضا ابن حزم كما ذكره الحافظ . وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ"أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله"ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجه حل لإناثهم .
ونقل الحافظ عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون والله أعلم .
تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله:
حديث"أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب"ثم قال المنذري: وأخرجه النسائي ثم قال:
قال بن القطان: وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال , وإن كان قد روى عنه جماعة .
وروى النسائي عن أبي هريرة قال"كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله , سواران من ذهب ؟ قال: سواران من نار , قالت: طوق من ذهب ؟ قال: طوق من نار . قالت: قرطان من ذهب ؟ قال: قرطان من نار . قال: وكان عليها سواران من ذهب فرمت بها فقالت: يا رسول الله , إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده . فقال: ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة , ثم تصفره بزعفران أو بعبير". قال ابن القطان: وعلته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول , ولا نعرف أحدا روى عنه غير أبي الجهم . ولا يصح هذا .