فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 31

قال الخطابي في المعالم: قد سمعت في هذا الحديث عزل الماء عن محله وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة وهو محل الماء وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل والمكروه منه ما كان ذلك في الحرائر بغير إذنهن فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن . انتهى . قال الطيبي: يرجع معنى الروايتين , أعني إثبات لفظ عن وغيره إلى معنى واحد , لأن الضمير المجرور في محله يرجع إلى لفظ الماء , وإذا روي لغير محله يرجع إلى لفظ العزل . ذكره في المرقاة

( وفساد الصبي )

: قال الخطابي: هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبي

( غير محرمه )

: بتشديد الراء المكسورة . قال القاضي: غير منصوب على الحال من فاعل يكره , أي يكرهه غير محرم إياه , والضمير المجرور لفساد الصبي فإنه أقرب . وقال في جامع الأصول: يعني جميع هذه الخصال ولم يبلغ حد التحريم . كذا في المرقاة .

( قال أبو داود انفرد إلخ )

: أي رواة هذا الحديث كلهم بصريون . والحديث يدل على كراهة التختم بالذهب . وقد جاء في تحريمه أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين وغيرهما . قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت