فهرس الكتاب
ج: ينظر في حاله ، إن كان الى حال القعود أقرب ، يعود الى الجلوس ويتشهد ويتم صلاته الباقية ، وليس عليه سجود السهو ، وأن كان الى حال القيام أقرب لا يعود ويمضي في صلاته ويسجد للسهو بعد التشهد الأخير ويسلم .
س: فأن سها عن القعدة الأخير ، ماذا يفعل ؟
ج: أن سها عن القعدة الأخيرة في الرباعية فقام الى الخامسة ، رجع الى القعدة ما لم يسجد [ أي يصل الى مرحلة السجود في الركعة ] فيترك الخامسة ويسجد للسهو .
س: فأن قيدّ الخامسة بسجدة ،كيف يفعل ؟
ج: بطل فرضه في هذه الصورة لأنه ترك الفرض ـ أي القعدة الأخيرة ـ وتحولت صلاته نفلا"ويضم أليها ركعة سادسة . فائدة: ـ قس على هذا ما إذا سها عن القعدة الأخيرة في الثنائية أو الثلاثة ."
س: فأن قعد في الرابعة وتشهد ، ثم قام ظانا إنها ركعة ثانية ، ثم تذكر ، كيف يفعل ؟
ج: يعود الى القعود ما لم يسجد للخامسة ، ويسجد للسهو ، وصلاته صحيحة .
س: فأن قيد الخامسة بسجدة ، ماذا يفعل ؟
ج: ضم إليها ركعة اخرى ويسجد للسهو ، وقد تمت صلاته ـ الركعات الأربع ـ مما أحرم [ أي بأية نية أحرم تمت صلاته ] والركعتان الزائدتان له نافلتان .
س: من شك في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ، ماذا حكمه ؟
ج: إن كان ذلك أول ما عرض له في حياته استأنف الصلاة ، وأن كان ذلك يعرض له كثيرا"حتى غالب ظنه [لأن غالب الظن ينزل منزلة اليقين ] "
وقعد في كل موضع (1)
(1) مثل له صاحب العناية فقال: بيان ذلك إن الشك إذا وقع في ذوات الأربع ، أنها الأولى ، أو الثانية ، عمل بالتحري فأن لم يقع تحريه على شيء بني على الأقل فيجبه أولى ثم يقعد لجواز أنها الثانية ، القعدة فيها واجبة ، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد لان جعلناه في الحكم ثانية ، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ، ويقعد لجواز أنها رابعتها ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ، ويقعد لان جعلناها رابعتها في الحكم والقعدة فيها فرض ، وذوات الثلاث على هذا القياس 1ه .
[ وحاصلة أن يقعد في كل ركعة ] .