فهرس الكتاب
ج: [ هو كل ما فرض بحدوثه (1) ] على الرجل أو المرأة غسل جميع البدن فهو:حدث أكبر ، فإذا غسل الجسم زال ذلك الحدث ، ويسمى هذا غَسلًا واغتسالا: [ وهذا تعريفه بأثره ، أما حقيقته فهو:الإنزال بجماع أو غيره ـ إذا كان بشهوة ـ للرجل والمرأة ، والحيض ، والنفاس للمرأة خاصة . فكل ذلك يوجب الغسل بعد حدوثه ، ويسمى حدثًا أكبرًا ] .
س: ما هو الحدث الأصغر ؟
ج: إذا افترض [ أي كل ما فرض بحدوثه ] على الرجل أو المرأة غسل بعض الأعضاء ومسح [ البعض الآخر ، أي التوضؤ ] لأجل أداء الصلاة ، فهو: حدثٌ أصغر ، وإذا أُزيل الحدث عن تلك الأعضاء حصلت الطهارة بذلك ، ويسمى هذا الغَسل وضوءا ، والإنسان متوضئًا . [ وما تقدم تعريف للحدث بأثره ، أما حقيقته وذاته فهو:خروج القيح ،أو الدم ، أو الصديد، إذا سال كل منها عن رأس الجرح ، وما يخرج من السبيلين أو أحدهما، والقهقهة في الصلاة ،والقيء مليء الفم. فكل ذلك يُوجب الصلاة ويسمى حدثًا أصغرًا ] .
س: بيِّنوا تلك الأعضاء التي لابد من [ أي يُفترض ] غسلها ، أو مسحها في الوضوء ؟
ج:[ الفرض: ما ثبت طلبه من الشارع على وجه الإلزام بدليل قطعي في الثبوت والدلالة ، بحيث يكفر منكر وجوبه ،وهو أعلى من الواجب ولا يسع المكلف تركه إلا لعذرٍ، والقطع في طرفيه في: الثبوت والدلالة ، كقوله تعالى (( وأقيموا الصلاة ) )فإقامتها فرض .
أما الواجب فهو: ما ثبت طلبه من الشارع الحكيم على وجه الإلزام بدليل ظني ثبوتاّ أو دلالةّ ، ولا يكفر منكر وجوبه ، وهو مطلوب إلزاماّ كما في الفرض ، ويفترق عنه من وجه قوة الدليل ، لا من جهة قوة العمل ، فكلاهما يُعمل به إلزاما . مثال ذلك: الاطمئنان في الركوع والسجود . ويسمى هذا (الفرض العملي ) ،أما الأول فيسمى ( الفرض الاعتقادي ) ] .
[ففرائض الوضوء هي:ـ
(1) في الأصل: ما أفترض فأثرنا هذه العبارة لأنها أوضح للمبتدئ .