فهرس الكتاب
لكن صاحب الهداية جعل التسمية مستحبة . والنية ، والترتيب سنة- أي مؤكدة -، ولحل هذا الخلاف ذكرتها كلها تحت عنوان السنن ،لئلا يتشوش ذهن المبتدئ ،وعلى الأستاذ أن يفسّر ويبيّن ،أنَّ المستحب أقل تأكيدًا من السنّة .
فالسنة لغةً هي: الطريقة،والعادة، كما ورد في الحديث الشريف (( من سنّ سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ،ومن سنّ سنةً سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ) ).
واصطلاحًا: ما طلب الشارع فعله بدون لزوم ، مع تأكيد الفعل .
[فالسنَّة نوعان:
سنة الهُدى ( مؤكدة ) وهي:ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا من غير عذر .
سنة زائدة ( غير مؤكدة ) وهي: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع تركه ، ولو مع الإمكان .
أما المستحب لغة فهو: اسم مفعول من استحبَّ ،أي:ما طُلب فِعلُه، ثم فَعَله المطلوب منه .
واصطلاحا: ما طُلب فعله مع الاستحسان، -أي بدون لزوم أو تأكيد -.
ويُسمّى أيضًا: النفل ، والأدب ، والمندوب ،والتطوع ، والفضيلة ] .
المبحث الثالث
نواقض الوضوء
س: إذا تطهّر الرجل أو المرأة من الحدث الأصغر بالتوضؤ ،فمتى تزول هذه الطهارة بعد ذلك ؟
ج: تزول هذه الطهارة بأحد هذه الأمور التالية ، وتُسمى نواقض الوضوء:
خروج الغائط . [ أي خارج فتحة الشرج ] .
وتيقُّن خروج الريح من الدُبر ، بصوت أو بغير صوت .
خروج البول .
[خروج الوديُ:وهو يخرج من الرجل بسبب حملِ ثُقلٍ ، أو لكحّةٍ شديدة، ويكون خروجه من غير شهوة ] .
[ خروج المذيُ: وهو ما ينزل من الرجل بسبب انتشار الذكر بشهوة، أو للمسٍ ،أو نظرٍ، أو غيرهما ، إذا كان بتلذذٍ ،وذلك من غير دفقٍ ، وإنما يسيل سيلانًا ] .
خروج الدم ، أو القيح ، أو الصديد ، فإذا خرج واحد ُمن هذه الثلاثة من أي موضع كان، وتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير .