الصفحة 31 من 218

ويتعاهد صماخ الأذنين ، والإبطين ، والسرة ، وغير ذلك مما لا يصل الماء إليه إلا بالتعاهد ، [ أي: بالعناية حتى يزيل درنها وما علق بها ] .

فائدة: ـ إذا كان يغتسل على التخت ، أو على الحَجَر ، أو البَلاط، بحيث لا يستقر الماء المستعمل ، فإنه يغسل رجليه في آخر الوضوء كما هو المعتاد .

وإن كان الماء المستعمل يستقر في موضع الغسل ، يؤخر غسل رجليه، فيغسلهما في آخر الغسل ،بعد أن يتنحى عن ذلك المكان [ أي ينتقل عنه الى موضع نظيف ] .

س: هذه كيفية الغسل خاصة لمن يفترض عليه الغسل أم لجميع المغتسلين ؟

ج: هو عام لكل مغتسل ، سواء أكان الاغتسال مفروضا أم مسنونا . [ أي بسبب الجنابة ، أو الجمع، أو العيدين، أو غيرهما . ]

س:[متى يحق للمرأة ذات الضفائر أن تغتسل دون نقض ( حلَّ ) الضفائر؟

ج: ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها ، ويجب عليها بلُّ الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله- أي جلد الرأس ومنبت الشعر -، وهذه رخصة لذوات الضفائر فقط ، فان لم تكن كذلك ، وجب عليها بلُّ الشعر مع إيصال الماء الى الأصول - أي جلدة الرأس ، وهي منابت الشعر - ] .

وكذلك الرجل لابد له من بلِّ جميع الشعر في الغسل المفروض ، وان كان له شعر كثير [ كثيف ] .

المبحث السابع

أحكام الحدث الأصغر والأكبر

س: بينوا الأحكام التي تتعلق بالحدثين ؟

ج: إذا افترض الغسل على رجل أو امرأة ، [ أي كانا مطالبين بالاغتسال الشرعي على وجه الفرضية ] . فلا يحل لهما ما يلي: ـ

لا يحل لهما الصلاة في تلك الحالة .

لا يجوز لهما دخول المسجد .

لا يجوز لهما قراءة القرآن .

ولا يجوز لهما مس المصحف إلا بغلافٍ متجافٍ [ أي منفصل عن المصحف سواء أكان قماشًا ،أو أوراقًا ] .

[ ولا يجوز لهما ] الطواف [ بالكعبة ] .

وجاز لهما أن يذكرا الله تعالى في تلك الحالة - سوى تلاوة القران -.

فأما صاحب الحدث الأصغر، فلا يجوز له ما يلي: -

لا يجوز له الصلاة حتى يتوضأ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت