الصفحة 32 من 218

لا يجوز له الطواف بالبيت حتى يتوضأ .

لا يجوز له مس المصحف ألا بغلافٍ متجافٍ .

وجاز له: -

دخول المسجد .

تلاوة القران [ من حفظه ] .

ذكر الله .

المبحث الثامن

أحكام المياه

س: بماذا يزول الحدث الأكبر، والحدث الأصغر ؟

ج: الطهارة من الحدثين جائزة: -

بماء السماء .

وماء الأودية التي تسيل فيها الأمطار .

وماء الأنهار .

وماء العيون .

وماء الآبار .

وماء البحار ولو كانت مالحة .

وتجوز الطهارة من الحدثين بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه ، من: لون ،أو طعم ،أو رائحة ، كالماء الذي اختلط به التراب ، وكالماء الذي اختلط به الصابون ،أو الزعفران مثلا .

س: هل من المياه مالا يجوز به إزالة الحدثين ؟

ج: نعم لا يجوز الوضوء والغسل: -

بماءٍ اعتصر من الشجر، أو الثمر .

ولا بماءٍ غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء ،كالأشربه [ الغازية والشرابت وغيرها ] ، والخل، والمرق..الخ.

س: ما قولكم في الماء المستعمل الذي أُزيل به أيُّ حدثٍ من الحدثين ، أو استُعمل في البدن على وجه القربة -كما اذا كان الرجل على وضوء ثم جدَّد الوضوء لتحصيل الثواب - ،فما حكم هذا الماء الذي نسميه مستعملًا ؟

ج: لا يجوز به الوضوء ولا الغسل ، لأنه أزال حدثًا فلا يُزيل غيره [ويجوز إزالة النجاسة الظاهرة به ، كالغائط ، والبول ، وغيرهما ] .

س: قد علمنا أنَّ الماء المستعمل لا يزول به الحدث ، ونريد أن نعلم هل هو طاهر أم لا ؟

ج: هو طاهر إن أُزيل به الحدث حسب ، و يستعمل في إزالة النجاسة الحقيقية كذات الغائط ، أو الخمرة ، أو الروث … الخ .

وهو غير مطهّر ، بمعنى أنّه لا تحصل به الطهارة من الحدثين مرة ثانية ، فلو تقاطر من الماء المستعمل عند التوضؤ والاغتسال شيء على الثياب ، أو انتشر فوقع في الماء ، أو في بعض الأواني ، لا تتنجس هذه الأشياء ، [ لان هذا الماء طاهر كما قلنا ، فهو لا ينجّس غيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت