فهرس الكتاب
وكونه غير مطهّر لا يزيل حدثًا آخر لإزالته الحدث الأول ، فهو لا يُنجِّسُ غيره ، ولكنه لا يطهّر من حدث ، بل يطهّر ويرفع النجاسة الظاهرة فقط ] .
المبحث التاسع
نجاسة الماء وطهارته
س: هل يتنجس الماء بوقوع شيء فيه ؟
ج: الماء خلقه الله تعالى طاهرا [ في ذاته ] ، وطَهُورًا [ أي مطهّرًا لغيره ] ، لكنه يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة، قليلًا كان-الماء- أو كثيرا ،لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء عن النجاسة، فقال (لا يبولنَّ أحدُكُم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه ) (1) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا استيقظ أحدُكُم من منامه ،فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده ) (2) .
فإذا وقعت النجاسة في الماء ،لم يجزْ التوضوء به ،ولا الاغتسال .
س: ما قول الفقهاء في الوضوء من الغدير [ الماء الراكد مثل البُرْكة ] ، إذا وقعت فيه نجاسة ؟
ج-الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ، إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة ، جاز الوضوء من الجانب الأخر ، لأن الظاهر أن النجاسة لاتصل الى الطرف الأخر، لبعده من الطرف الذي وقعت فيه .
-أخرجه البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنهما ) في كتاب الوضوء .
-أخرجه مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنهما ) في: باب كراهية غمس المتوضئ.. الخ .