فهرس الكتاب
ج: إن لم يجد المحدث الماء وهو مسافر ، وهو خارج المصر [ المدينة أو مسكن الإنسان] ،وبينه وبين الماء مسافة ميل أو أكثر،فإنه يتيمم لإزالة الحدث
س: [هل يجوز للمُحدث أن يتيمم رغم وجود الماء عنده في بعض الحالات] ؟
ج: يجوز للمريض التيمم، وإن وُجِد عنده الماء ، وذلك في الحالات الآتية:-
إذا خاف اشتداد المرض باستعمال الماء للوضوء ،أو للاغتسال .
إذا خاف المجنب الموت من البرد ، ولم يجد ما يسخن به الماء .
قال في البحر الرائق (1) : ( إعلم أنّ جوازه عند أبي حنيفة مشروع ،بأن لا يقدر على تسخين الماء ، ولا أجرة الحمَّام في المصر [ المدينة ] ، ولا يجد ثوبا يتدفأ به ، ولا مكانًا يأويه ، كما أفاده في البدائع ، وشرح الجامع الصغير لقاضي خان . فصار الأصل: أنّه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه ، لا يُباح له التيمم إجماعا ) إ .هـ
3.إذا خاف المريض زيادة المرض من استعمال الماء للوضوء أو الاغتسال.
4.إذا سافر الرجل، وهو ضيف وأجنب ، وفي طلبه للماء من مُضَيّفه حرج.
ولا ننسى أنه في الحالات السابقة ، تجري بقية الأحكام على المتيمم كبقية المكلفين - إذا وُجدت أسبابها - فضلا عن هذه الحالة التي بها ظرف خاص،وذلك كأداء الصلوات في أوقاتها ، أو الصوم … الخ .
س:كيف يتيمم ؟ .
ج: أولا: ينوي إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر - أيهما كان - ، أو ينوي استباحة الصلاة .
ثانيا: ثم يضرب يديه بالأرض، فيمسح بهما وجهه مستوعبا ، بحيث لا يبقى موضع شعرة إلا وقد مرّت عليه يداه ، أو يده - حسب الأحوال - .
ثالثا: ثم يضرب يديه بالأرض مرة أخرى ،فيمسح يده اليمنى بيده اليسرى،من رؤوس الأصابع الى منتهى المرفق ، ثم يمسح يده اليسرى بيده اليمنى كذلك ،مستوعبًا من رؤوس الأصابع الى المرفق .
س: هذا التيمم للحدث الأصغر أو الأكبر ؟ .
ج:صورة التيمم السابقة ،يستوي فيها صاحب الحدثين: الأصغر ، والأكبر .
س:بماذا يتيمم ؟ .
(1) ج 1 / 149 .