فهرس الكتاب
فائدة: سؤر الآدمي طاهر ، إذا لم يكن شرب الخمرة ، أو لم يخرج من أسنانه دمٌ ، أو لمْ يقيء ملء الفم ، فإذا كان كذلك فسؤره نجس [ لنجاسة فمه] حتى يتمضمض ثلاثا ، أو يبتلع ريقه مرارًا، بحيث لا يبقى في فيهِ [ أي: فمه] ، ولا على شفتيه شيْ نجس (1) .
وكذا سؤر الهرة نجس إذا أكلت الفأرة ، وأدخلت فمها على الفور [ في الإناء] ، وإذا مكثت قليلًا ، وغسلت فمها بلعابها ، وزال أثر النجاسة ، يحكم بطهارة فمها مع كراهية سؤرها (2) …… فافهم .
المبحث الثاني عشر
التيمم
س: التيمم ما هو لغة ،وشرعًا ؟
ج: التيمم لغة: القصد ،والإرادة . [ تقول: يممت وجهي الى الأعظمية ، أي قصدتها وأردتها ] .
وشرعًا:استعمال التراب ، وما كان من جنس الأرض على وجه خاص ، لإزالة الحدثين بنية الطهارة .
والأصل في ذلك قوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُم وأيْديِكُم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأرجُلِكُم الى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَرْضى أو على سَفَرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامَسْتُم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بِوُجُوهِكُم وأيْديِكُم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حَرَجٍ ولكن يُرِيدُ لِيُطهِرَكُمْ ولِيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عليكم لعلكم تشكرون ) (3) .
س: متى يجوز التيمم للمحدث ؟
(1) -ذكره صاحب البحر الرائق (1/133) .وراجع حاشية أبن عابدين -رد المحتار على الدر المختار (1/149) .
(2) -قال صاحب الهداية: (ولو أكلت الفأرة ثم شربت على الفور الماء يتنجس إلا إذا مكثت ساعة ، لغسلها فمها بلعابها ، والاستثناء على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ، ويسقط اعتبار الصب للضرورة ، قال أبن الهمام: وأما على قول محمد رحمه الله تعالى فلا ، لأن النجاسة عنده لا تزال بلا الماء ) .
(3) -المائدة / الآية 6 .