الصفحة 42 من 218

س: هل يجوز التيمم للصحيح [غير المريض ] ،أو للمقيم [ غير المسافر ] في بعض الأحوال ؟ .

ج: يجوز التيمم للصحيح المقيم -مع وجدان الماء والقدرة عليه - [وذلك] فيما إذا:

حضرته جنازة والولي غيره [ أي الذي يحق له التقدم ] ، فخاف إذا اشتغل بالوضوء أن تفوته صلاة الجنازة ، فله أن يتيمم ويصلي على الجنازة .

[ والولي: هو من يحق له التقدم للصلاة بعد السلطان - ولي الأمر - ، أو إمام الحي ، فإن صلى غير الولي والسلطان، جاز للولي أن يعيد الصلاة هو وحده فقط - وراجع في ذلك الصلاة على الميّت في هذا الكتاب - .

أما إذا كان الأمام على الجنازة هو الولي نفسه ، أو السلطان ، أو إمام الحي، فلا يجوز له التيمم ، وعليه الوضوء ، لأن الناس سينتظرونه لتعيّن شخصه للإمامة ].

س:[ لو حضر لصلاة العيد إنسان ، وهو غير متوضئ ، ويوجد عنده الماء، وهو قادر على استعماله ، ولكنه خاف فوت الصلاة ، فهل يتيمم ؟ .

ج:نعم يجوز لمن حضر العيد وخاف أن اشتغل بالوضوء ،أن تفوته صلاة العيد، فإنّه يتيمم ويصلي مع الامام صلاة العيد ].

س: رجل شَهِد [ أي سمع نداء الجمعة ،وهو: مقيم، صحيح ،حر ] الجمعة وهو غير متوضئ ، ويخاف فوتها إن اشتغل بالطهارة،فهل يجوز له التيمم ؟

ج: لا يجوز له التيمم ،وعليه أن يتوضأ ، فإن أدرك الجمعة مع الامام صلاها معه ، وإلاّ صلى الظهر أربعًا [ وذلك لأن الجمعة إذا فاتت فلها بدل وهو الظهر ، فلا يفوته الأجر بحال من الأحوال ، أما الجنازة ،والعيدين ففواتهما ليس له قضاء أو بدل ، فجاز التيمم لهما للحصول على الأجر ] .

س: لو ضاق الوقت ، بحيث لو توضأ خرج الوقت فتفوته الصلاة ، كمن استيقظ قبيل طلوع الشمس ولا يسعه الوقت للوضوء والصلاة كليهما ، هل يجوز له التيمم ؟

ج: لا يجوز له التيمم ، وعليه أن يتوضأ ،ولو كان جُنُبًا عليه أن يغتسل ، ويصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح قضاءً .

لأن ضيق الوقت ليس بعذرٍ لجواز التيمم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت