فهرس الكتاب
يصلي فيها على جنازة ولا يسجد لتلاوة .
س: هل في ذلك صلاة استثنيت من هذا العموم ؟
ج: نعم هنالك صلاة جاز أداؤها مع الكراهة في الغروب ، وهذا لمن لم يصل قبله عصر ذلك اليوم ، فأنه لا يترك تلك الصلاة لكراهة الوقت ، ويستغفر الله عز وجل لتأخير ، ولا يجوز أداء
أي صلاة سواها في هذا الوقت
س: هل سوى هذه الأوقات الثلاثة أوقات تكره فيها الصلاة ؟
ج: نعم وقتان كره (1) التنفل فيها:ـ
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، وترتفع بازغة قيد رمح .
بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .
س: لو طاف بالكعبة المشرفة بعد صلاة الفجر ، أو بعد صلاة العصر ، هل يصلي ركعتي الطواف ؟
ج: لا يصلي ركعتين الطواف أيضا"في هذين الوقتين ، بل ينتظر ارتفاع الشمس بعد طلوعها ، وكذا ينتظر غروبها (2) ."
س: لو أراد أن يصلي بعد صلاة الفجر ،وبعد صلاة العصر ، الفوائت[ أي يريد قضاء ما فاته هل له ذلك ؟
ج: نعم له ذلك إلا أنه يختم الصلاة بعد العصر ، وقبل اصفرار الشمس .
س: لو أراد أن يصلي في هذين الوقتيين صلاة الجنازة ، أو يسجد التلاوة ، هل له ذلك ؟
ج: نعم جاز له ذلك .
(1) 1 ) الكراهة غير الحرمة , فهي تعني إنه لو لم يفعل لكان أفضل . ]
(2) 2 ) بوب البخاري في صحيحه ( باب الطواف بعد الصبح والعصر ) وذكر فيه آن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي ( طوى ) ورواه مالك في الموطّأ وذكره الأمام الطحاوي في شرع معاني الآثار ( باب صلاة الطواف بعد الصبح والعصر ) بسنده ثم قال: ( فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينئذ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة وأخر ذلك الى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى , وهذا بحضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر ,ولو كان ذلك الوقت عنده وقت الصلاة للطواف لصلى , ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت آن لا يصلي حينئذ إلا من عذر ) 1 ه