فهرس الكتاب
س: بيّنوا شروط الصلاة التي لابد منها لصحة (1) ( 2 ) الصلاة ؟
ج: لابد للمصلي أن يكون: ـ
1 ـ طاهر من الحدثين حينما يصلي من أولها الى آخرها .
2 ـ وأن يكون جسده طاهرا"من الأنجاس ."
3 ـ وأن يكون مصّلاه [ أي موضع صلاته ] طاهرا"."
4 ـ وأن يكون لابسا"ثوبا"طاهرا"يستر به عورته ، فانكشاف العورة لا تصح الصلاة معه ، كما لا يجوز في ثوب بخس ."
5 ـ وأن تكون كل صلاة [ بعد دخول وقتها ] ، فلا تجوز قبل دخول الوقت .
6 ـ وأن يكون مستقبل القبلة .
7 ـ وأن يدخل في الصلاة بنية لا يفصل بينهما وبين التحريمة ، أي تكبيرة .
س: من لم يجد ثوبا"طاهرا"وليس معه ما يزيل به النجاسة ، كيف يفعل ؟
ج: يصلي في ذلك الثوب النجس وصلاته هكذا صحيحة ، فلا يعيدها (2) .
س: من لم يجد ثوبا"يستر به عورته كيف يصلي ؟"
(1) الصحة: أي أن هذه الشروط تجعل الركن صحيحا"مقبولا", فإذا أتى المصلي بالركن كاملا"ولكن ولكن مع عدم توفر الشروط كانت صلاته غير صحيحه أي نسميها صلاة ـ لوجود الركن ـ لكنها صلاة غير غير صحيحه ."
[ الإحرام التي بها يعدّ داخلا"في الصلاة ] فيحضر في قلبه [ أي يعرف انه أية ] صلاة يصليها [ وهذه هي النية بحق الفرد ] ويلزم المقتدي مع ذلك نية متابعة الامام أيضا", إذا كان مقتديا"بإمام ."
(2) 1 ) كذا أجمل الكلام القدوري , وفصله صاحب الهداية , فقال وهذا على وجهين , إن كان ربع الثوب أو اكثر منه طاهرا"يصلي فيه ولو صلى عريانا"لا يجزئه , لأن ربع الشيء يقوم مقال كله وأن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله , لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد , وفي الصلاة عريانا"ترك الفروض , وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يتخير بين أن يصلي عريانا"وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل , والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها .