فهرس الكتاب
ج: إن صلى قائما"بالركوع والسجود أجزأه لكن الأفضل له أن يصلي قاعدا"يؤمىء بالركوع والسجود (1) ويستتر عن أعين الناس في الصورتين كلتيهما .
س: ما مدّ العورة للرجل التي لابد من سترها لجواز الصلاة ؟
ج: العورة من الرجل ما تحت السرة الى الركبة ، والركبة عورة دون السرة .
س: وعورة المرأة ما هي ؟
ج: المرأة إذا كانت حره فعورتها لجواز الصلاة جميع بدنها ، لا يستثنى من ذلك شيء إلا وجهها ، وكفاها ، وقدماها ، وهذا لجواز الصلاة (2) .
وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة [ أي العبدة الرقيقة بيضاء كانت أم سوداء ] ويزاد فيه بطنها وظهرها ، وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة .
س: من لا يقدر على استقبال القبلة ، لأجل كونه خائفا"من سبع أو غيره ، ماذا يفعل ؟"
ج: يصلي الى أي جهة قدر [ لقوله تعالى (( وحيثما كنتم فثم وجه الله … ] (3) .
س: إذا اشتبهت القبلة على المصلي وليس هناك من يسأله عنها ما حكم استقباله ؟
ج: يجتهد ويتحرى جهة القبلة ، ويصلي الى جهة غلب عليه ظنه أنها جهتها .
س: فأن صلى مجتهدا"متحريا ، وعلم بعد ما صلى انه اخطأ القبلة ، هل يعيد الصلاة ؟"
ج: لا أعادة عليه .
س: وان علم وهو في الصلاة أنه على خطأ ماذا يفعل ؟
ج: يستدير الى القبلة في الصلاة عليها [ أي يتم ولا يعيد ما سبق ] وليس و ليس عليه أن يستأنف الصلاة .
(1) 2 ) فيه أربع صور: 1 ـ الصلاة قاعدا"بالإيماء . 2 ـ أو بالركوع والسجود . 3 ـ والصلاة قائما"بالإيماء.
4 ـ أو الركوع والسجود , وكلها جائزة كما ذكر في الدر المختار , وأفضلها أولها . راجع الدر المختار على هامش رد المختار ( باب شروط الصلاة ) .
(2) 3 ) نبه صاحب الدر المختار [ على كشف الوجه في غير الصلاة ] فقال ( وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لانه عورة بل لخوف الفتنة كمسه , وأن أمن الشهوة لأنه أغلظ ) 1 ه .
(3) 4 ) سورة البقرة .