فهرس الكتاب
ج: عليه أن يقضي ما أفسده ، لأن النفل يلزم بالشروع ، [ فلو كبر تكبيرة الإحرام وصلى ، وقرأ ، وكان قد نوى اثنتين أو أربعا"أو ثماني ، ثم أراد أن ينصرف لحاجة ملحة ، أو فسدت صلاته بخروج ريح أو غيره ، فعليه أن يقضي ما بدأ به من النوافل ـ الزيادات التي يتطوع بها من الرواتب أو غيرها ـ فهي تصبح ملزمة بالشروع أي البدء بها . ] "
س: فأن نوى أربع ركعات وقعد في الأوليين ، ثم أفسد الأخريين ، كم ركعة يقضي ؟
ج: يقضي ركعتين ، لأن الشفع الأول قد تم ، وقال أبو يوسف رحمه الله يقضي أربعا"."
س: لو صلى النفل قاعدا"مع القدرة على القيام ، هل يجوز ذلك ؟"
ج: نعم ، هذا جائز لكن الأجر ينتصف .
س: إن أفتتح صلاة النفل قائما"، ثم قعد ، ما تقولون فيه ؟"
ج: يجوز ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال صاحباه لا يجوز إلا من عذر .
س: هل يجوز أن يتنفل على دابته ؟
ج: نعم ، يجوز أن يتنفل على دابته الى أي جهة توجهت ويؤمي إيماء ، وهذا جائز بشرط أن يكون خارج المصر [ المدينة ] ، [ وهذا ينطبق أيضا"على راكب السيارة ، والقطار ، والطائرة ، والباخرة إذا عجز عن القيام ، أو استقبال القبلة ] ."
المبحث الخامس عشر
قضاء الفوائت
س: إذا فاتت المصلّي صلاة ، متى يقضيها ؟
ج: يقضيها إذا ذكرها ، لكن لا يصليها في الأوقات الثلاثة التي منع عن الصلاة فيها ، [ وهي الشروق ، والزوال،والغروب ] .
س: من فاتته عدة صلوات ، كيف يقضيها ؟
ج: يرتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ، وهذا واجب لمن كان صاحب ترتيب [ يقضي الصبح ، ثم الظهر .. وهكذا ] .
س: ما معنى كونه صاحب ترتيب ؟
ج: إذا فاتته أقل من ست صلوات فهو صاحب ترتيب في عرف الفقهاء ويجب الترتيب على صاحبه في قضاء الفوائت [ مرتبه كما مر ثم يؤدي الوقتية ] ، ويجب عليه أن يرتب الفوائت في القضاء ، ولا يقدم الوقتية عليها ، فأن عكس لزمه إعادة ما صلى .