فهرس الكتاب
ونبين لذلك مثلا": ـ رجل صاحب ترتيب ، [ وشرع في قضاء الفوائت فقط قبل حلول الوقتية ] ، إذا قدّم في القضاء صلاة العصر ، قبل أن يقضي صلاة الظهر ، وجب عليه أن يقضي الظهر ويعيد قضاء العصر ، وهذا فيما بين الفوائت ."
أما فيما بين الفائتة والوقتية فمثاله: ـ أن رجلا"صاحب ترتيب و ذكر الفائتة في وقت الظهر ، فصلى الظهر قبل الفائتة ، يجب عليه أن يصلي الفائتة أولا"، ثم يعيد الظهر .
س: هل الترتيب واجب بين الوتر والفرض ؟
ج: نعم هو واجب ، فلو صلى الوتر قبل صلاة العشاء ، وجب إعادة الوتر بعد أن يصلي العشاء ، ولو نام عن الوتر حتى طلع الفجر ، وجب عليه أن يقضي الوتر ثم يؤدي الفجر ، فلو عكس لزمه إعادة صلاة الفجر .
س: هل يسقط وجوب الترتيب في بعض الأحوال ؟
ج: نعم يسقط وجوبه ، بأحد الأمور الثلاثة: ـ
( 1 ) بصيرورة الفوائت ستا"من غير الوتر (1) ( 1 ) . ( 2 ) وبنسيان الفائتة . ( 3 ) وبضيق الوقت ."
فإذا صارت الفوائت ستا"، جاز له أن يقدم أية صلاة شاء منها ، وكذا جاز له أداء الوقتية مع تذكر الفوائت ."
ولو نسى الفائتة فصلى الصلاة الوقتية في وقتها ، ثم تذكر الفائتة أجزأته الصلاة التي صلاها ، ولم يجب عليه إعادتها
(1) في الدر المختار ( 1 / 488 ) فلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت أو نسيت الفائتة لأنه عذر , أو فاتت ست أعتقا دية لمد خولها في حد التكرار المقتضى للحرج , قال ابن عابدين في حاشيته ( قوله اعتقادية ) خرج الفرض العملي وهو الوتر فأن الترتيب بينه وبين غيره وان كان فرضا", لكنه لا يحسب مع الفوائت .. لأنه لا تحصل به الكثرة المفضية للسقوط , لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة , والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات , أو من حيث الساعات , ولا مدخل للوتر في ذلك 1ه ."