فهرس الكتاب
ج: أولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ـ أي بمسائل الشريعة خصوصا"مسائل الصلاة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ."
وقال أبو يوسف رحمه الله: ـ أولاهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله فأن تساووا فأورعهم ، فأن تساووا فأسنهم .
س: هل في الناس من يكره الإقتداء به ؟
ج: نعم يكره تقديم العبد ، والأعرابي ، والفاسق ، والأعمى ( إذا لم يكن محتاطا"في الطهارة ) وولد الزنى ، ومع ذلك لو تقدموا جازت الصلاة خلفهم ."
[ وهذا هو حكم الكراهة ـ صحة الفعل ـ ولو ترك لكان أفضل ، أما كراهة صلاة العبد فلانشغال ذهنه بحاجات سيده ولأنه تابع دوما"وآدميته منتقصة فلا يكون إماما لمن كانت آدميته تامة كما لا يعقل أن يكون متبوعا"في الإمامة وهو تابع في الحقيقة .
وأما الفاسق: فلأنه دون البقية من المصلين ، وينبغي أن يؤمهم من هو مثلهم ، أو أفضل منهم .
وأما الأعمى: فلعدم تحرزه عن النجاسات في سيره ، وعند قضاء حاجته .
وأما ولد الزنى: فلعدم طهارة مولده ، والأمام يكون أفضل من المأمومين ، أو مثلهم .
وأما الأعرابي: فلعدم معرفته ولعدم فقهه ] .
س: هل يجوز للنساء أن يحضرن الجماعة في المساجد ؟
ج: كره لهن حضور الجماعات وبيوتهن خير لهن ، فان حضرت العجوز جاز لها أن كانت غير متبرجة بزينة ، [ وذلك في الظهر والعصر بلا خلاف ] .
أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ـ ففي الفجر والمغرب والعشاء لا يجوز .
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: جاز للمرأة مطلقا"أن تحضر في جميع الصلوات ، [ وعدم حضورهن ، هو خوف الفتنة ، وأبعاد لهن التهمة لا لأي اعتبار ، فكونها امرأة ليس سببا"لذاته بل لما ذكر ] .
س: ما قولكم في جماعة النساء ؟
ج: يكره لهن ذلك ، فأن فعلت قامت التي تؤمهن وسطهن كالمرأة إذا صلوا بجماعة ، يقوم أمامهم وسطهم .
س: إذا كان مع الأمام مقتد واحد فقط ، أين يقيمه ؟