الصفحة 96 من 218

ج: يقيمه الأمام على يمينه ، [ ويؤخره عنه قليلا حتى يتحقق معنى الإمامة في الامام ، والمأموميه في المؤتم ] .

فأن ازدادوا على الواحد تقدمهم .

س: فأن كانت امرأة واحدة تقتدي برجل ، أين يقيمها ؟

ج: يقيمها خلفه .

س: فأن كان المقتدين رجال ، ونساء ، وصبيان ، كيف يرتب الصفوف ؟

ج: يصفّ الرجال خلف الامام ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى (1) ( 1 ) ، ثم النساء .

س: بينوا أحكام الإقتداء ؟

ج: تفصيل ذلك كما يلي: ـ

1 ـ تجوز صلاة المفترض (2) ( 2 ) خلف المفترض إذا كان يصليان فرضا"واحدا"ـ فلو تخالفا ، بأن يكون أحدهما يصلي الظهر ، والآخر يصلي العصر ، أو أحدهما يصلي الظهر من هذا اليوم ، والآخر يصلي العصر ، أو أحدهما يصلي الظهر من هذا اليوم ، والآخر يصلي الظهر من اليوم الماضي مثلا ، لا يجوز الإقتداء .

2 ـ ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين .

3 ـ وكذا يجوز أن يؤم الماسح على الخفين الغاسلين [ لأرجلهم في الوضوء ] .

4 ـ ويجوز صلاة القائم خلف من يصلي قاعدا"لمرضه ."

5 ـ لا يصلي الذي يركع ويسجد خلف من يصلي بالإيماء .

6 ـ ويصلي المتنفل خلف المفترض .

7 ـ ولا يجوز عكسه .

8 ـ ولا يصلي غير المعذور خلف المعذور ، مثلا"رجل به سلس بول ، أو انفلات ريح ، أو جرح لا يرقأ ـ لا يندمل ـ فأن الصحيح الطاهر الحقيقي لا يصلي خلفه ."

9 ـ ولا تصلي المرأة الطاهرة خلف المستحاضه .

10 ـ ولا يصلي القارئ ( أي الذي يقدر على قراءة آية من القرآن ) ، خلف الأمي ( وهو الذي لا يقدر على القراءة المفروضة ) .

11 ـ ولا يصلي المكتسي خلف العريان .

س: من اقتدى بإمام ، ثم علم أن الإمام كان على غير طهارة ، ماذا يفعل ؟

ج: يعيد الصلاة .

(1) الخنثى: ـ من كانت له آلة الرجل , وفرج المرأة , وله أحكام وتفصيلات في كتب الفقه ] .

(2) أي الذي يصلي الفريضة ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت