الصفحة 97 من 218

فصل في إدراك الفريضة (1)

س: إن صلى ركعة من صلاة الظهر ، أو العشاء ، منفردا"وقيدها بالسجدة ، ثم أقيمت (2) ( 2 ) الصلاة بالجماعة ، ماذا يفعل ؟"

ج: يصل يضيف إليها ركعة اخرى ، ثم يسلم ويدخل مع الامام في الجماعة (3) ( 3 ) [ فتكون الركعات له نفلا"، والسنة أن التنفل يكون ركعتين ومضاعفاتها ، ولذلك قلنا بإضافة ركعة فتكون اثنتين يسلم بعدها ] ."

س: فأن لم يقيدها بالسجدة ؟

ج: يقطعها ويشرع مع الامام .

س: فأن صلى ثلاثا"من الظهر ، أو العشاء ، وقيد الثالثة بالسجدة ، ثم أقيمت الصلاة ، ماذا حكمه ؟"

ج: يتم صلاته ، ثم يقيدي بالإمام متنفلا"."

س: فأن لم يقيد الثالثة بالسجدة ، كيف يفعل ؟

ج: يقطع ما صلى ويدخل مع الامام في صلاته .

س: كيف يقطع ؟

ج: هو مخير ، إن شاء عاد الى القعود وسلم تسليمة واحدة ، وإن شاء كبر قائما"ينوي الدخول في صلاة الامام ، وبذلك يحصل الأمران أعني قطع الصلاة التي كان يصليها والدخول في صلاة الامام ."

س: بقى حكم صلاة العصر من الفرض الرباعي ، فيينّوه .

ج: حكم صلاة العصر فيما إذا صلى ركعة ، أو ثلاث ركعات منفردا"، ثم أقيمت الصلاة مثل ما ذكرنا من القطع ، أو الإتمام ، في صلاة الظهر والعشاء إلا أنه لا يدخل في صلاة الامام بعد إتمام الأربع ، وذلك لكراهية التنفل بعد العصر ."

(1) لم يذكر القدوري المسائل , وأني زدتها أخذا"من فتح القدير والفتاوى الهندية ."

(2) أراد بالإقامة شروع الامام في الصلاة لا إقامة المؤذن , فأنه لو شرع المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فأنه يتم الركعتين بلا خلاف بين أصحابنا كذا في النهاية راجع الفتاوى الهندية ( 1 / 119 ) .

(3) وقد ظهر منه حكم ما إذا كان قاعدا"فيتشهد على رأس الركعتين في الظهر أو العشاء ثم أقيمت , وهو أنه يسلم بعد هذا التشهد , ويدخل مع الامام في صلاته ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت