فهرس الكتاب
س: إن صلى ركعة أو ركعتين من فرض الفجر ، أو المغرب منفردا"ثم أقيمت الصلاة ، كيف يفعل ؟"
ج: إن صلى ركعة من الفجر ، أو المغرب ، فأقيمت الجماعة يقطع ما صلى ـ قيدّها بالسجدة أولا"ـ وكذا يقطع ما صلى إذا لم يقيد الثانية منها بالسجدة ، ويدخل في صلاة الامام في هذه الصور الثلاث ، أما إذا قيد الثانية منها بالسجدة فأنه يتم صلاته ولا يقطعها ."
س: فهل يدخل في صلاة الامام بعد إتمام صلاته ؟
ج: لا يدخل في صلاة في هذه الصورة (1) ( 1 ) .
س: رجل شرع في السنة قبل الظهر ، او الجمعة ، ثم أقيم الظهر أو خطف في الجمعة كيف يفعل ؟
ج: يسلم على رأس الركعتين ، ثم يدخل في صلاة الامام في الظهر ، ويشغل باستماع الخطبة في الجمعة (2) ( 2 ) .
س: فأن كان شرع في التطوع ، فأقيمت الصلاة ، ماذا حكمه ؟
ج: لو شرع في التطوع ، ثم أقيمت المكتوبة أتم الشفع الذي فيه ، ولا يزيد عليه .
س: رجل انتهى الى الامام في صلاة الفجر ، وهو لم يصل ركعتين الفجر ، كيف يفعل ؟
(1) قال صاحب الكنز: فأن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي , قال صاحب البحر لأنه لو أضاف أليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقة في الفجر أو يشبهه في المغرب لأن للأكثر حكم الكل ، وشمل كلامه إذا قال الى الثانية ولم يقيدها بالسجدة ، وقيد بالركعة احترازا عما إذا قيد الثانية بسجدة ، فأنه لا يقطعها ويتمها ، ولا يشرع مع الامام ، راجع الكنز مع البحر ( 2 / 77 ) .
(2) قال في الهداية ( يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وقد قبل يتمها ) 1ه قال ابن الهمام في فتح القدير: {والأول ( أي السلام على الركعتين ) أوجه ، لأنه متمكن من قضاءها بعد الفرض ، ولا أبطال في التسليم على رأس الركعتين ، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب } 1 ه .