فهرس الكتاب
ج: إذا خشي أن تفوته ركعة ، ويدرك الأخرى ، يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد [ أي ليس بين الصفوف] ، ثم يدخل في صلاة الامام ، وأن خشي فوتهما ترك السنة ودخل مع الامام (1) ( 3 ) .
س: مصلّ فاتته صلاة الفجر ، وأراد أن يصليها قضاء بعد طلوع الشمس ، هل يقضي السنة مع الفرض ، أو يكتفي بما هو المفروض ؟
ج: يقضي السنة تبعا"للفرض ، إذا أراد أن يقضي الفرض ، الى ما قبل الزوال من ذلك اليوم فإذا زالت الشمس فأنه يقضي الفرض فقط (2) ( 4 ) ."
س: لو صلى الفرض في وقته ، ولم يصل ركعتين سنة الفجر لدخوله في صلاة الامام ، أو لضيق الوقت ، متى يقضي سنة الفجر ؟
ج: لا يقضيها في هذه السورة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوعها .
وقال محمد رحمه الله تعالى: أحب الى أن يقضي بعد طلوع الشمس الى الزوال .
(1) وكذا ذكره في الهداية ، وقال صاحب الكفاية لم يذكر في الكتاب أنه إن كان يرجو إدراك القعدة كيف يفعل فظاهر ما في الكتاب ( انه إن خاف أن تفوته الركعتان الخ ) يدل على أنه يدخل مع الامام ، وحكى عن الفقيه أبي جعفر الهندواني البلخي رحمه الله تعالى أنه قول أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يصلي ركعتين الفجر لأن أدراك التشهد عندهما كإدراك الركعة 1ه ثم أعلم انه قال صاحب الهداية: التقيد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهية في المسجد يدل على الكراهية في المسجد إذا كان الامام في الصلاة 1ه قال ابن الهمام: أشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا"للصف كما يفعله كثير من الجهلة 1ه ."
(2) قال صاحب الهداية: وفيما بفده ( أي بعد الزوال ) اختلاف المشايخ 1ه قال صاحب العناية أي مشائخ ما وراء النهر ، قال بعضهم: يقضيها تبعا ولا يقضيها مقصورة ، قال بعضهم: لا يقضيها مطلقة 1ه وذكر صاحب الكفاية ناقلا عن المحيط أنه لا يقضي السنة بعد الزوال وأن تركت مع الفرض من غير ذكر الخلاف .