فهرس الكتاب
س: وإذا فاتته سنة الظهر قبل الفرض ، متى يقضيها ؟
ج: يقضيها بعد أداء الظهر في الوقت ، وإذا خرج الوقت فلا قضاءها .
س: وإذا أراد أن يقضي السنة القبلية بعد أداء الفرض أيقدم هذه الأربع ؟ أو اللتين تصليان بعد الفرض ؟
ج: يقدم السنن البعدية ، فيصليها أولا"، ثم يقضي الأربع التي فاتته قبل الفرض (1) ( 1 ) ."
س: من فاتته سنة الجمعة القبلية ، هل يقضيها بعد صلاة الجمعة ؟
ج: نعم يقضيها بعدها ، وحكمها كحكم الأربع قبل الظهر (2) ( 2 ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث التاسع عشر
الحدث في الصلاة
س: إن سبق الحدث (3) ( 1 ) المصلّي في أثناء الصلاة ، ماذا يفعل ؟
ج: انصرف من صلاته ويذهب ليتوضأ ، [ ولا يكلم أحدا"ولا يفعل ما يبطل الصلاة ، ويقتصر في ذهابه وإيابه على الضروري من الأفعال لأجل تجديد الوضوء ، ويسلك أقصر طريق حتى لا يكون هناك عمل كثير يبطل الصلاة، ثم يبني أي يتم صلاته من النقطة التي ذهب منها للوضوء ، وكأن شيئا"لم يحدث ] والاستئناف أفضل [ أي يبدأ صلاة كاملة من أولها ] .
س: فإن كان إماما"كيف يفعل بالمصلين ؟"
ج: آن كان إماما"يستخلف أحد المقتدين [ أي يسحب من خلفه واحدا"يجعله إماما"مكانه ] ويتمّ بهم خليفته ما بقي من الصلاة ."
(1) اختلفت الترجيح في ذلك ، فقال الكنز وتقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ، قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: والأولى تقدم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا"عن موضعها قصدا"بلا ضرورة 1ه .
(2) قال صاحب البحر بعد ذكر سنة الظهر وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى 1 ه .
(3) الحدث هو ما يفسد الوضوء من خروج ريح أو سيلان دم ، أو قيح ، أو تقاطر بول ، أو خروج مذي .
وسبق الحدث: أن يخرج واحد مما ذكرنا بغير فعله وهو يغلبه أي يسبقه ] .