الصفحة 244 من 826

في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.

قال الشارح: ولم يحكوا هنا القول الآتي في المسألة بعدها برجوع الحال إلى ما كان قبلها ولا يبعد طرده.

قلت: كان شيخنا الإمام البلقيني يقول: إن هذا هو المختار، فإنه للإباحة في قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} وللإيجاب في قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} فالاصطياد كان قبل تحريمه بالإحرام مباحًا، فاستمر كذلك، وقتال المشركين قبل تحريمه في هذه المدة كان واجبًا فاستمر كذلك.

تنبيهان:

أحدهما حكي عن القاضي أبي بكر أنه رغب عن تعبير الجمهور بالأمر بعد الحظر إلى أن الأولى أن يقال: افعل بعد الحظر، لأن افعل يكون أمرًا تارة وغير أمر أخرى، والمباح لا يكون مأمورا به، وإنما هو مأذون فيه.

ثانيهما: ذكر الإمام أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم، ومثل له بقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له كيف نصلي عليك: (( قولوا .... ) )الحديث.

قلت: ويمكن التمثيل له أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام / (66 / أ / م) لما سئل عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت