فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 94

بالنسبة لسؤال الأخ الكريم ( أبو أحمد ) حول رقية المرأة والمسح عليها بالزيت ، فاعلم رعاك الله أنه لا بد للمعالج بالرقية الشرعية التقيد بالأمور الشرعية الخاصة بالنساء ، ومن ذلك تقيد المرأة بلباسها الشرعي الإسلامي ، وعدم الخلوة بها ، أو النظر اليها أو مس المرأة الأجنبية في أي موضع أو مصافحتها ، وقد ثبتت بذلك الأدلة النقلية من السنة المطهرة ، فقد ثبت من حديث عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) (السلسلة الصحيحة 226) .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز أن يمس القارئ شيئا من جسد المرأة أثناء الرقية ، أو الكشف عن يديها أو صدرها للنفث ، فأجاب - حفظه الله -: ( لا مانع من استعمال الرقية على المرأة مع النفث والنفخ ، ولكن لا يحل لها أن تكشف شيئا من جسدها لغير النساء أو المحارم ، ولا يحل للقارئ الأجنبي أن يباشر لمس بشرتها بدون حائل ، بل يقرأ عليها وهي متحجبة ، أو يقرأ عليها إحدى نسائها أو محارمها ، أو تقرأ هي على نفسها بما تيسر من القرآن ، فالكل يرجى فيه الشفاء والنفع من الله . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ) ( النذير العريان - ص 267 ) .

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم مس جسد المرأة يدها أو جبهتها أو رقبتها مباشرة من غير حائل بحجة الضغط والتضييق على ما فيها من الجان خاصة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات وما هي الضوابط في ذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت