وله شاهد عند (أحمد: 20722، 20721) من طريق الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
وله شاهد آخر عند (ابن ماجه: 3113) و (أبو داود: 2413) من طريق محمد بن إسحاق، وفيه ضعف، وفيه أيضًا أبو عياش وهو ضعيف.
ولكن الحديث بمثل هذه الطرق مما يُحتج به. اهـ
وَالْخَصِيُّ مَا قُطِعَ خُصْيَتَاهُ: أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ , مُثَنَّى خُصْيَةٍ , وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ , وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ , وَجَبْرُ مَا قُطِعَ مِنْهُ زِيَادَةُ لَحْمِهِ طِيبًا وَكَثْرَةً.
(وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ) يُجْزِئُ كُلٌّ مِنْهُمَا (عَنْ سَبْعَةٍ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2323) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَة.
قلت: جاء عن ابن عباس أنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. (النسائي: 4316) (أحمد: 2354) (المعجم الأوسط ج8/ص114) . وسنده حسن.
ومن العلماء من فرّق بين الأضحية والهدي في البعير؛ فقال: يجزئ البعير في الهدي عن سبعة بينما في الأضحية عن عشرة. ومن هؤلاء الشوكاني.
قال الشوكاني: وقد اختلفوا في البدنة فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة.
وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة تجزئ عن عشرة. وهذا هو الحق هنا يعني في الأضحية لحديث بن عباس .