أحدها: أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية.
وقيل: ستة أشهر وهو قول عند الحنفية و المذهب عند الحنابلة ووجه عند الشافعية.
وقيل: ثمانية أشهر وهو وجه عند الشافعية.
انظر (المغني 9/ 349) (المجموع 8/ 365 - 366) (بدائع الصنائع 5/ 70) (الإنصاف ج4/ص74 - 75) (فتح الباري ج10/ص16) (لسان العرب ج8:ص 43 - 44) (مختار الصحاح ج1:ص41) .
وفي تحديد سن الثني من المعز قال النووي:"وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ فَفِيهِ وَجْهَانِ .. (أَصَحُّهُمَا) مَا اسْتَكْمَلَ سَنَتَيْنِ (وَالثَّانِي) مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً". (المجموع 8/ 366) . اهـ
(وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى) أَيْ التَّضْحِيَةُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْإِجْمَاعِ.
لَمْ يَتَعَرَّضْ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ لِإِجْزَاءِ الْخُنْثَى فِي الْأُضْحِيَّةِ , وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّهُ يُجْزِئُ ; لِأَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى , وَكِلَاهُمَا يُجْزِئُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ.
(وَ) يَجُوزُ (خَصِيٌّ) ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَاجُوَّينِ. أَيْ: خَصِيَّيْنِ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا.
قلت: (أحمد: 22740، 23895) (ابن ماجه: 3113) (سنن البيهقي الكبرى ج9/ص268) من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وفيه دون ابن عقيل من هو ضعيف ولكن تُوبع، ولكن ابن عقيل اضطرب؛ فمرة رواه من حديث أبي رافع عند أحمد، ومرة من حديث عائشة وأبي هريرة على الجمع عند ابن ماجه، وعلى الشك عند أحمد، ومرة من حديث جابر عند البيهقي.
وحكى البيهقي عن البخاري أنه قال: لعله سمعه من هؤلاء. انظر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2/ص 48 - 49) .