الصفحة 41 من 55

(كتاب اللُّقَطة)

وفيها لغات، منها: لُقَطة، لُقْطة، لَقَطة.

(يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ وَالعُدْوَانِ} (المائدة: 2) ولقوله - صلى الله عليه وسلم: والله ُفِيْ عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (مسلم: 4867) .

(وقيل: يجب) عليه، نص عليه في الأم صيانة للمال عن الضياع، وقال ابن سريج: إن غلب عل ظنه ضياعه وجب وإلا فلا، واختاره السبكي.

قلت: وهذا هو الظاهر. اهـ

(ولا يستحب) الالتقاط (لغير واثق) بأمانة نفسه في المستقبل، وهو في الحال آمن خشية طروء الخيانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت