‹
الصفحة 55 من 55

"فإن كان قد أقر للآخذ بالملك بأن قال: هي لك. لم يرجع عليه؛ لأنه اعترف أنه أخذ ماله، وإن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه، وإن لم يقر له ولكنه قال: يغلب على ظني أنها لك. فله الرجوع؛ لأنه بان أنه لم يكن له، وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه" (المهذب ج1/ص431) .

وخلاصة القول: إذا أقر الملتقط للواصف بالملك ضمن الملتقط فقط، وإن أقر الملتقط للواصف بقوله يغلب على ظني فالضمان على الواصف. اهـ

(قلت) أي النووي (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعًا والله أعلم) لحديث النبي"ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" (البخاري: 3971) وإنما تلتقط للتعريف.

تم بحمد الله

الفهرس

المقدمة 2

كتاب الأضحية 6

كتاب العقيقة 32

كتاب اللقطة 41

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت