فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 18

وبعد طرحه مجموعة من الأسئلة حول هذا النوع من البيوع"بيع الصابون"طلب مني وضع رسالة صغيرة بأسلوب واضح يستفيد منها عامة الناس وحيث أن طرق هذا الموضوع كانت تراودني فكرته منذ وقت، وذلك عندما تم لقاء في منطقة تبوك مع بعض العسكريين وكانوا يسألون كثيرًا عن هذا التعامل، ولما للشيخ عقيل من مكانة في نفسي ورغبة في نشر العلم ونفع الأمة كانت هذه الرسالة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة وأن يعم نفعها من كتبها أو قرأها أو سمعها أو أشار بها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أ.د. عبد الله بن محمد الطيار

الزلفي ص. 188

8/صفر/1425

التعريف بالرسالة

الرسالة هي عبارة عن مسائل في فقه البيع وخاصة بيع الصابون، وهذه الأسئلة جمعها فضيلة الشيخ عقيل الشمري وأرسلها لي للإجابة عليها وجعلتها كما أسلفت في رسالة ليعم بها النفع ولتمام الفائدة أضفت بعض المسائل التي لم يذكرها الشيخ لعموم الوقوع فيها وكثرة السؤال عنها.

وليعلم أخي القارئ أن هذه المسائل في بيع الصابون تنطبق على غيره مما يتعامل به الناس في كل بلد مما يجعلونه وسيلة للحصول على المال ومسائل التورق توسع فيها الناس كثيرًا ولكن إذا ضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج فيها ، أما إذا كانت تحايلًا على الربا فهي محرمة مهما كانت المعاذير والأسباب والله المستعان.

المسألة الأولى: هل هناك في الشريعة بيع يسمى بهذا الاسم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:

أقول وبالله التوفيق لا يوجد في الشريعة ما يسمى ببيع الصابون ولا بيع الشاي ولا القهوة ولا بيع كذا وكذا، وإنما هو نوع من البيوع التي متى اشتملت على شروط صحة البيع حكم بصحة هذا البيع ومتى تخلفت هذه الشروط وفقدت أو فقد بعضها حكم ببطلان هذا البيع وعدم صحته. ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت