فهرس الكتاب
عند الذبح (1)
قال - عز وجل - { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) } [الأنعام/121]
-عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ _ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ ( اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ ) (2)
-عَنْ أَنَسٍ _ قَالَ: (ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -'- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ.) (3)
-عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: ( شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ' فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ ) وفي رواية (فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ ) (4)
قال النووي ' (5) :
قَوْله ': ( فَلْيَذْبَحْ عَلَى اِسْم اللَّه )
(1) وبوب الإمام البخاري ' بقوله (بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا وَقَوْلُهُ { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } .
(2) متفق عليه
(3) متفق عليه
(4) متفق عليه
(5) شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 450)