فهرس الكتاب
وهذا الذي قاله غريب جدًا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم.
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: من حرم ذبيحة الناسي، فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله ' في ذلك .
فتاوى
س: التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع ؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله ؟ ، أو لا يسمون مطلقا ؟
ج: التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها ، ولا تجزئ التسمية الجماعية ؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى ، قال تعالى: سورة الأنعام الآية 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وقال النبي ': (ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل(1 ) ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (2) .
س: شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن ، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح ، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) على شفرتها ، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة ؟
ج: تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها ، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد ، فإنه يسمى عند كل تحريكة للذبح ، وأما كتابة البسملة على شفره الذبح ، فإنها لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (3) .
(1) صحيح البخاري الشركة (2372) ,صحيح مسلم الأضاحي (1968) ,سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ,سنن النسائي الضحايا (4410) ,سنن أبو داود الضحايا (2821) ,مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 23 / ص 67) - الفتوى رقم ( 15666 )
(3) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 23 / ص 68) - الفتوى رقم ( 20738 )