الصفحة 28 من 97

أحدها: أنه أثبت من حديث أبي هريرة.

الثاني: أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم.

الثالث: تعليل البخاري والدار قطني وغيرهما.

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ.

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بروك كبروك الجمل في الصلاة، بخلاف حديث أبي هريرة.

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة، كعمر بن الخطاب، وابنه، وعبد الله بن مسعود.

السابع: أن له شواهد من حديث عمر وأنس، وليس لحديث أبي هريرة شاهد.

الثامن: أن أكثر الناس عليه.

التاسع: أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله - صلى الله عليه وسلم -، فهو أولى أن يكون محفوظًا.

العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره. ... 1/ 223 - 224

241 -أيهما أفضل: القيام أم السجود:

اختلف الناس:

فرجحت طائفة القيام لوجوه:

أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان.

والثاني: قوله تعالى: (قوموا لله قانتين) .

الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة طول القنوت) .

وقالت طائفة: السجود أفضل، واحتجت:

وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل، واحتجت هذه الطائفة:

بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام، لقوله تعالى: (قم الليل) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان ... ) ولهذا يقال: قيام الليل ولا يقال: قيام النهار.

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. ... 1/ 228 - 230

242 -ورد عند أبي داود عن عبد الله بن الزبير: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها) ما صحة ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت