ويقصد بعناصر ضوابط الإدارة كل من: (مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الإدارةالتنفيذية، هيئة الرقابة الشرعية، مراجعى الحسابات الداخليين والخارجيين)
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية إعتماد التوصيات ذات العلاقة التى تتضمنها معايير ضوابط إدارة مؤسسات متعارف عليها دوليا مثل مبادىء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وورقة لجنه بازل للإشراف المصرفى، كذلك يجب ان تلتزم بالتعاميم / التوجيهات ساية المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافية، كما يجب أن تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
المبدأ الثاني:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها المالية وغير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا - وتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها السلطات الإشرافية في الدولة المعنية.
يجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية الاسلامية تشكيل لجنة مراجعة تتكون مما لايقل عن ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الادارة من اعضائه غير التنفيذيين يكونو حائزين على خبرات مناسبة وكافية في تحليل القوائم المالية والمستندات المالية.
المبدأ الثالث:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها.
لذا يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية استئمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار بصفتها مضاربا في أموالهم، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات في الوقت الملائم.
المبدأ الرابع:
يجب على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية إعتماد استراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (آخذين في الحسبان التميز بين