فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 99

ومن حمل الحديث على غير المعذور، يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدًا، مثل صلاة القائم، وصلاته منفردًا مثل الصلاة في جماعة. وهذا قول باطل لم يدلّ عليه نصّ ولا قياس، ولا قاله أحد"."

القاعدة الرابعة عشرة: ( تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كلّ فرد على كلّ فرد ) [1] .

(1) منهاج السنّة النبويّة: 2/ 260. وانظر: مجموع الفتاوى: 27/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت