فهرس الكتاب
تغليظًا للأمر فيها (أ) . وعندهم جائز، والخل الحاصل منه طاهر تعليلًا بزوال علة النجاسة كما في الدباغ [1] .
10 -ومنها: أن التغذية والتعشية في الكفارات لا تجزيء [2] (عندنا) (ب) ، بل يجب صرف الطعام إلى المساكين [3] .
11 -ومنها: أنه يجب استيعاب العدد (عندنا) وصرف الطعام إلى المساكين. وعندهم: يجوز [4] صرفه إلى مسكين واحد ستين يومًا (ج) ، أو عشرة أيام في كفارة اليمين [5] .
(1) راجع في ذلك:"القدوري وشرحه للميداني": (ص362) .
(2) في"ز" (لا تجوز) وفي هامش"د" (شيء من) .
(3) وانظر"فتح القدير": (1/ 243) وراجع"المغني"لابن قدامه: (3/ 319) "تفسير النصوص في الفقه الإسلامي"للمحقق: (3/ 403) .
(4) في"ز" (يجزيه) .
(5) راجع"الهداية مع فتح القدير"والعناية: (3/ 243) "إحكام الأحكام"لابن دقيق العيد (2/ 13) وانظر مزيدًا من التحقيق في"تفسير النصوص" (1/ 403 - 404) للمحقق.
(أ) انظر: طريقة الخلاف ص 468، وإيثار الإنصاف ص 375.
(ب) انظر تكملة المجموع لتقي الدين السبكي 17/ 381 وتوجيه ذلك باختلاف كل منهم عن الآخر في القدر الذي يتناوله من الطعام. وأن المطلوب هو دفع الحب، وهذا لم يتناول الحب. وعلل ذلك أخرى بأن ما وجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك الزكاة، وفي التعشية أو التغذية لم يتحقق ذلك (17/ 379) كما ذكر الإمام السبكي، بشأن استيعاب العدد، عند الشافعية، أنه لو دفع إلى ثلاثين مسكينًا ستين مُدا، إلى كل واحد مدين، لم يُجز إلا ثلاثين، لأنه لم يطعم ستين مسكينًا (17/ 378) .
(ج) بإطعامه وجبتين عن كل يوم، سواء كانتا عشائين، أو غدائين، أو عشاء وغداء، أو عشاء وسحورًا، أو قيمة ذلك. ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله- أنه إذا أطعم شخصًا واحدًا وجبة واحدة، عشاء كانت أغداء، مائة وعشرين يومًا أجزأه.
انظر: رد المحتار 3/ 480 وانظر: اللباب في شرح الكتاب 3/ 73.