فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 39

إليه هدى الإسلام في أمر الحجاب أى كان الناس في أول الأمر وفى صدر الإسلام المرأة تتحجب لكنها تبدى الوجه والكفين فقط فلما نزلت آية الحجاب في العام السادس للهجرة في سورة الأحزاب أُمرت المرأة بستر الوجه فما قاله ابن مسعود رضى الله عنه في تفسير آية النور إلا ما ظهر منها باعتبار النهاية وما قاله ابن عباس رضى الله عنهما هذا في اعتبار البداية باعتبار البداية وباعتبار ما كان أى كان يرخص في أول الأمر للمرأة أن تبدى وجهها وكفيها لكن الأمر استقر بعد ذلك على تحريم إبداء المرأة لشىء من بدنها لوجه أو لكف أو لظفر أو لغير ذلك

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قولان عن سلفنا الكرام واحد باعتبار البداية والآخر باعتبار النهاية وهذا المعنى هو الذى قرره الشيخ المبارك الشيخ الأمين الشنقيطى عليه رحمة الله في أضواء البيان قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ويدل على هذا على أن المراد منه هنا ان المرأة لا تبدى إلا جلبابها فقط وليس المراد منه الوجه ومن قال إن المراد الوجه والكفان هذا باعتبار ما كان يقول الإمام ابن تيمية ويدل على هذا آية الحجاب المتقدمة والآية الثانية في حجاب وهى في سورة الأحزاب وهى ثالث آية في الحجاب يقول الله جل وعلا فيها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والآية في بدايتها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت