الصفحة 19 من 41

سبق المأمومُ إمامَه بالركوع - ناسيًا - ثم ركع الإمام، فماذا يفعل المأموم ؟

الجواب:

يجب على المأموم أن يرجع، ويأتى بالركوع بعد إتيان الإمام به، ولابد، فإن فعل ذلك فلا شئ عليه.

وإن تمادى ولم يرجع بطلت صلاته (وقيل: بل تصح، ويأثم!) ، والله تعالى أعلم.

مسألة [50]

جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام، ثم هَوَى للركوع، فرفع الإمام، فلم يدر هذا المأموم هل أدرك الركوع - وبالتالى الركعة - أم لا ؟ فهل يُعتدُّ بتلك الركعة ؟ وهل عليه سجود سهو ؟

الجواب:

1-إن ترجح عنده شئ عمل به:

فإن ترجح عنده أنه أدرك الركعة عمل بذلك، وكذلك العكس.

2-وإن لم يترجح عنده شئ:

فإنه يبنى على اليقين، وهو الأقل، فيعتبر أنه لم يدرك، ويكمل صلاته.

وهل عليه سجود سهو ؟ ...

قولان لأهل العلم:

والظاهر - والله تعالى أعلم - أنه ليس عليه سجود سهو، وذلك لأمرين:

الأول: أنه خلف الإمام، و"الإمام ضامن"كما في الحديث الصحيح، وعليه فلا سهو على المأموم خلف الإمام، وهذا مذهب الجمهور.

الثانى: لأنه لم يسهُ أصلًا، وإنما وقع له التردد والشك، ولم يقع منه السهو، والسجود إنما شرع لأجل السهو لا لغيره، والله أعلم بالصواب.

لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى يعتدل من الركوع اعتدالًا كاملًا، حتى يرجع كل فقارٍ مكانه، فإنه ركن، فمن تركه متعمدًا أو متهاونًا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيًا؛ فدونك أحكامه:

وفيه ثمان عشرة مسألة مقسمة على أربعة مواضع:

الموضع الأول: تنبه قبل فوات المحل ..

وفيه أربع مسائل:

مسألة [51]

تذكر - وهو يهوى إلى السجود من الركوع - أنه لم يعتدل من الركوع، بل سجد - مباشرة - من الركوع، فماذا يفعل ؟

الجواب:

يرجع فيعتدل من الركوع، ثم يتمم صلاته على ذلك، ولا شئ عليه؛ لأن المحل لم يفت، والله تعالى أعلم.

مسألة [52]

غلب على ظنه - وهو يهوى إلى السجود (كالسابق) - أنه لم يعتدل من الركوع، فماذا يفعل ؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت