فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 17

3-أن استخدام أي طرف ثالث في وسائل الإنجاب يعتبر باطلًا وغير شرعي ويستوجب التعزير ،والطرف الثالث يقصد به نطف ذكرية من غير الزوج أو بويضات من غير الزوجة أو لقيحة جاهزة من رجل غريب وامرأة غريبة واستخدام رحم المرأة لاحتضان اللقيحة .

قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (شعبان 1410هـ) بشأن البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة

بعد اطلاع المجلس على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع قرر:

1-في ضوء ما تحقق علميًا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديًا لوجود لوجود فائض من البييضات الملقحة.

2-إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.

3-يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع.

قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول زراعة الأعضاء

قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه.

كما قرر بالأكثرية ما يلي:

أ- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

ب- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة (ربيع الآخر 1405هـ) بشأن زراعة الأعضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت