فهرس الكتاب
(21) لفعل النبي ص كما في حديث جابر، وحديث ابن عباس: أخرجه الترمذي في"الجامع"رقم (898) وقال: حديث حسن، وابن ماجة في"السنن"رقم (4503) وأحمد في"المسند" (1/ 092) ورخص إسحاق بن راهويه وأحمد وأصحاب الرأي في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعده وهو الأرفق بالناس في هذا الوقت · ينظر: ابن قدامة"المغني" (5/ 823) والموصلي"الاختيار" (1/ 551) ·
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (ص) (ط) : بسبع حصيات ·
(2) قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلاماحكاه ابن القاسم عن مالك · ينظر: ابن قدامة"المغني" (5/ 112،723) وابن حجر"فتح الباري" (3/ 385) وهو مردود بحديث ابن عمر الآتي ·
(3) ما بينهما ساقط من الأصل و (ص)
(4) لحديث ابن عمر: أخرجه البخاري في >الصحيح< رقم (1571، 2571، 3571) وأحمد في >المسند< (2/ 251) وابن خزيمة في >الصحيح< رقم (2792) ·
(5) (ص) (ط) : وقال·
(6) ابوبكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، حافظ فقيه مفسر، له >التفسير< و >السنن< و>الأوسط< وغيرها، ولد سنة 242 هـ ومات سنة 813 هـ· ينظر: الذهبي >التذكرة< (3/ 287) ·
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في >المصنف< (372/ تكملة) وأصله من حديث ابن مسعود مرفوعًا في الصحيحين وغيرهما وقد مضى·
(8) ما بينهما ساقط من الأصل · وذلك لفعل النبي ص ولما فيه من زيادة العمل·
(9) سورة البقرة من الآية 302·
(01) (ط) : اليوم · ساقط ·
(11) لأن التعجل قيد في اليومين، فإذا غربت شمس اليوم الثاني انتهى وقت التعجل· ولحديث ابن === ... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عمر أخرجه مالك في >الموطأ< (704) قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عمر · وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال الحنفية: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث· ينظر: ابن قدامة >المغني< (5/ 233) ·
(1) (ص) : نزل ·
(2) أخرجه البخاري في >الصحيح< رقم (2671) ومسلم في >الصحيح< رقم (1121) وابن خزيمة في >الصحيح< رقم (8992) من حديث عائشة· والراجح أن المبيت في المحصب سعة، ومن نفي ذلك كعائشة وابن عباس فمراده أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء· وهو داخل في عموم الناسي· ينظر: ابن قدامة >المغني< (5/ 533) وابن حجر >فتح الباري< (3/ 192) ·
(3) (ص) : لكنه (ط) ولكنه ·
(4) حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في >الصحيح< رقم (5571) ومسلم في >الصحيح< رقم (7231، 8231) وأحمد في >المسند< (1/ 222) ·
(5) (ص) (ط) : الإنسان ساقطة·
(6) ... ما بينهما إضافة (ص) و (ط) · وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية· وهو الراجح لعموم حديث ابن عباس ·
(7) (ص) (ط) : إنه واجب· وهذا مذهب الجمهور خلافًا للمالكية، وهو الراجح لعموم حديث ابن عباس ينظر: فيما سبق: ابن رشد >بداية المجتهد< (1/ 292) وابن قدامة >المغني< (5/ 633، 833) ·
(8) (ص) (ط) : لكن ·
(9) لحديث ابن عباس·
(01) (ط) زيادة: دعاء ابن عباس· قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في >الفتاوى< (5/ 31) : والتزام الكعبة المعروف ليس فيه التمسح بحال· إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين اشتياقًا تارة وأسفًا على الفراق تارة وذلًا لله تعالى وخشية تارة أخرى ·
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (ص) : خير ·
(2) (ط) : والآخرة · تحريف ·
(3) أخرجه الطبراني في"الدعاء"رقم (388) من قول عبدالرزاق، وأخرجه البيهقي في"السنن" (5/ 461)