وإن شاء: تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن الأحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي من أصحابه (4) ·
ويحل المتمتع من عمرته، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، إلى يوم التروية (5، ثم يحرم بالحج يوم التروية 5) (6) ، من مكة ·
وإن شاء: أفرد الحج، واعتمر بعد أشهر الحج · ويستحب: أن يكون إحرامه بعد صلاة مكتوبة (7) ، ويستحب (8) : الإكثار من التلبية إذا علا مكانًا مرتفعًا، أو ركب راحلة (1) أو التقت الركاب أو هبط واديًا (2) ·
وإن أراد الزيادة على / ذلك فلا بأس (3) 3/أ كقوله: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل· لبيك حقًا، تعبدًا ورقًا اللهم اجعلني من أكرم (4) وفدك، الذين رضيت وارتضيت وقبلت وأمنوا بوعدك واتبعوا أمرك·
اللهم يسر لي أداء مانويت من الحج، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك·
وورد: أنه صلى الله عليه وسلم في حجته، إذا رأى كثرة الناس: تواضع في رحله، وقال: لبيك إن العيش عيش الآخرة (5) ·
فصلٌ: فيما لا يجوز فعله للمحرم (6) ·
وهي تسعة: الأول: لبس المخيط، من السراويل والثياب (7) · إلا لمن لم يجد إزارًا، فيجوز له لبس السراويل ·
الثاني: استعمال (8) / الطيب، في بدنه (9) أو ثيابه (01) 3/ب·
وكذلك شمّه ·
ويجوز له (1) شم ماله رائحة طيبة من نبات الأرض (2) ، وله الاكتحال بما لا طيب فيه (3) ·
الثالث: إزالة الشعر والظفر، ذكرًا كان أو أنثى· ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه (4) ·
الرابع: تغطية الرأس (5) ، وله الاستظلال بالخيمة (6) ونحوها ·
والمرأة إحرامها في وجهها (7) إلا إذا مّر بها الرجال الأجانب سدلت خمارها (8) وتحرص على (9) أن لا يمس وجهها (01) ·
الخامس: عقد النكاح له أو لغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: المحرم لا ينكح ولا ينكح (11) ·
السادس: وطء في فرج، وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول (1) ولو بعد الوقوف·
السابع: المباشرة فيما دون الفرج - ولا يفسد النسك - وكذا القبلة واللمس، والنظر بشهوة ·
الثامن:/ قتل (2) صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل 4/أ الفواسق الخمس، وهي: الغراب، والفأرة و العقرب و الحية، و الكلب العقور (3) ·