القسم الرابع: أن يتخذ صورًا عير معلنة وهي التي تعرف عندهم بـ (الألبوم) يجمعون صورًا متعددة يتذكرون فيها أصحابها فهذه محرمه أيضًا لأنها اقتناء للصور على وجه لا امتهان فيه ولا سيما إذا كان أصحابها أمواتًا ( ) فإن هذا يجدد الأحزان ويوجب تذكر هؤلاء أي تَذَكُر الذين صُوِروا ويندم , أرأيت لو صور مجلسًا بينه وبين أقاربه من آبائه وأمهاته وإخوانه ثم مات هؤلاء! ماذا يكون قلبه إذا شاهد هؤلاء؟ يتكسر حزنًا ويندم , فهذا محرم.
القسم الخامس: أن يتخذ الصورة للحاجة , فهذا لا بأس به مثل ما يحصل في قيادة السيارة أو التابعية أو إنسان مقدم لكي يكون في وظيفة فالعادة أن لا بد من اصطحاب الصورة فيصور مثلا أربع صور ويدفع واحده ويبقى عنده ثلاث , فهل نقول هذه الثلاث أتلفها لتشتري بدلها إذا احتجت؟ أو نقول لا يلزمك لأنك إذا أتلفتها سوف تخسر فيما بعد لتحصيل هذه الصور , الظاهر لي الثاني لأن هذا إنما اتخذها للحاجة ودرء بذل المال مره أخرى.
القسم السادس: أن يتخذها على وجه تمتهن كالذي يكون في الفرش أو في المخدات أو في المساند فهذه رخص فيها أكثر أهل العلم ونعها بعضهم والاحتياط تَركُها ولك التحريم ليس بمعلوم ولا ريب أن هذه الفرش التي فيها صور يوجد بدلها والحمد لله , رأينا سجاجيد فيها صورة أسد قد ملئ السجاد لأنه يقول: هذا ممتهن ولا بأس به فنقول: نعم هذا الذي عليه الجمهور لكن الاحتياط أولى , فالترك أولى.
القسم السابع: أن يتخذها لستر الجدر بها كما يوجد في بعض الأردية , أردية تُغطى بها الفرش ويكون عليها صور , فهل نقول هذه ممتهنه أو لا؟ الظاهر لا , ما هي ممتهنه لأنها معلقة فلا تجوز.