س: يقول رجل تزوج من امرأة وبعد دخوله عليها أهدى إليها طقم ذهب والآن حدث بينهم سوء تفاهم فطلبت المرأة الطلاق منه فهل له من مطالبته الذهب الذي أهدى لها بعد دخوله عليها، أو يكون له ما كان بينهم من المهر ويكون الذهب إليها؛ لأنه كان بعد دخوله عليها؟
ج: على كل حال هذه هدية، فإن كان الطلاق منه فلا يستحق هذه الهدية أيا كان السبب هو؛ لأنه دفعه إليها على سبيل الهدية، وهي هبة، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أما إذا كانت المطالبة منها فتريد الخلع وتريد أن ترد المهر فترد معه الهدايا ترد عليه جميع ما دفع إليها.
س: حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وهل ثبت عن الصحابة قضاؤها؟
ج: نعم النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يصلي بعد الصبح فقال عليه الصلاة والسلام: «آلصُّبْحُ أَرْبَعَة؟!» فذكر أنه لم يصل الركعتين فأقره على ذلك.
س: هل التوبة تمحو الذنوب من صحائف الأعمال؟