س: إذا كنت مسافرا لمدينة ما وسكنت بالقرب من المسجد وأقمت في هذه البلدة لمدة يوم أو يومين أقيم مع الجماعة في المسجد؟
ج: على كل حال إذا سمع النداء يلزمه الإجابة، عن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مكتوم: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: نعم، قال: «أَجِبْ، لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» .
س: فما الحل في السنن الرواتب لأني لم أقصر ولكني أتممت؟
ج: ما دام الوصف منطبقا عليك وأنك مسافر وصلاتك مع الجماعة إنما هي لأنك تسمع النداء فلا رواتب عليك، ومنهم من يعكس ويطرد، في كلام ابن عمر: «لو كنت مسبحا لأتممت» مفهومه: أنني لو أتممت لسبحت يعني لو صليت الصلاة تامة لتنفلت يعني مفهومه العكسي مفهوم المخالفة أنني لو أتممت لتنفلت، وإذا قصرت الصلاة فإني لا أتم، منهم من يقول هذا والكلام في الوصف الذي رتب عليه هذه الرخص وهو السفر وهو موجود ومتلبس به فلا عليه حينئذ من الرواتب والنوافل وإن أتم لأنه يصلي خلف مقيم فالوصف لم يرتفع.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.