وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قبل الحجر الأسود فقال: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) . متفق عليه
(في هذه فائدة: وهي أن مشروعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه تعظيمًا لله واتباعًا للرسول - صلى الله عليه وسلم - لا لكونه حجرًا)
• يقول عند الحجر الأسود الوارد.
عن نافع - رضي الله عنه - قال: كان ابن عمر إذا استلم الحجر قال: (بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد) . رواه الطبراني
(أما بقية الأشواط فإنه يكبر كلما حاذى الحجر اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -) .
• يبدأ بالطواف جاعلًا البيت عن يساره (سبع مرات) .
لحديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يساره) . رواه مسلم
• يستلم الحجر والركن اليماني في كل شوط.
• عند استلام الركن اليماني لا يقل شيئًا، لا تكبير ولا غيره، لأن ذلك لم يرد.
• ليس للطواف ذكر خاص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(وليس فيه ذكر محدد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بأمره ولا بقوله، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية) .
• إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول الوارد.
عن عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ما بين الركنين:
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . رواه أبو داود
• يسن في الطواف الاضطباع.
وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
عن ابن عباس - رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى) . رواه أبو داود
• ويسن في الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى.
عن جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا) . رواه مسلم
• ويكون من الحجر إلى الحجر.
عن ابن عمر - رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجر) . رواه مسلم
• يحرم أن يطوف عريان.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يطوف بالبيت عريان) . متفق عليه
قال النووي:
(هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة) .
• يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) . متفق عليه
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
• إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة، أو طواف حج، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي، ثم يرجع ويكمل الطواف، ولا يستأنفه من جديد، ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلًا إلا بدليل شرعي [قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله] .