الصفحة 110 من 116

تعريفها: هي إلزام المرء نفسه بعمل لله تعالى لا يلزمه بقول يدل عليه كأن يقول: لله علي الصدقة بألف أو لله علي صلاة ركعتين أو صيام شهر أو نحوه . حكمه: جائز مع الكراهية لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه ولقوله ( لا تنذروا ) رواه الشيخان

?وللنذر أحكام

تنبيه: يجب على ولي الميت قضاء نذره?

1 -إذا نذر طاعة فيجب الوفاء به إن كان يطيقه لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) البخاري فإن لم يطقه أو لم يحدده من

الأساس فعليه كفارة يمين لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( كفارة النذر كفارة اليمين ) رواه مسلم

2 -من نذر طاعة فله أن يتحول عنها إلى ماهو أفضل من جنسها ( كمن نذر الصلاة في المدينة فله أن يصلي في مكة )

3 -لا وفاء للنذر ولا كفارة في: إذا نذر فعل معصية . إذا نذر فيما لا يملك . إذا نذر في أمر مباح لا يطيقه أو فيه تعذيب للن

مسائل: إذا حلف الإنسان فهو مخير بين أمرين 1- أن يلتزم بها ولا يحنث ولا شيء عليه 2 - أن يتحلل من يمينه أو يحنث فعليه كفارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) مسلم ويستحب الحنث إذا كان يؤدي إلى خير والكفارة هي ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) تنبه: لا تدفع الكفارة نقودًا والكسوة تكون ثوبًا يجزئ في الصلاة

مسألة: إذا علق حلفه بالمشيئة فهذه يمين غير منعقدة وإذا حنث لا كفارة عليها .. كما يجب على المسلم إبرار قسم أخيه إذا لم يكن هناك محظور ولا ضرر

مسائل: إذا حلف بمعصية فلا يجوز الوفاء بها وعليه كفارة..اليمين تزول بزوال السبب كمن حلف أن لا يدخل بيت فلان لأن فيه دش فإذا خرج الدش زال السبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت